الشيخ الجواهري
395
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( وإن عجز الثلث ) عن بعضها ( عتق ما بقي منها من نصيب الولد ) ولو فرض عجزه عتق منها نصيبه واستسعت في الباقي كما ستعرفه في حكم امّ الولد [ 1 ] . ( و ) كيف كان ف ( - لو حملت ) المدبّرة ( بمملوك ) لمولاها ( سواء كان من « 1 » عقد أو زنى أو شبهة كان مدبّراً كامّه ) [ 2 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « عن » . ( 2 ) الوسائل 23 : 119 ، ب 3 من التدبير ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 23 : 116 ، ب 1 من التدبير ، ح 2 ، وفيه : « وللمشتري الذي اشتراها حلال بشرائه » . ( 4 ) تقدّم آنفاً . ( 5 ) انظر الوسائل 23 : 120 ، ب 3 من التدبير ، ح 3 . و 123 - 124 ، ب 5 من التدبير ، ح 4 ، 5 . ( 6 ) الوسائل 23 : 123 ، ب 5 من التدبير ، ح 4 ، 5 ، 6 . ( 7 ) الفقيه 3 : 121 ، ح 3459 . الوسائل 23 : 123 ، ب 5 من التدبير ، ذيل الحديث 2 . ( 8 ) الوسائل 23 : 123 ، ب 5 من التدبير ، ح 4 ، 5 ، 6 . ( 9 ) انظر الوسائل 23 : 122 ، ب 5 من التدبير . ( 10 ) الوسائل 23 : 123 ، ب 5 من التدبير ، ح 4 ، 5 ، 6 .